الشهيد الأول

577

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

والمطلَّقة رجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة ، ولا توارث في البائن .

--> ( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 12 ، « المختصر النافع » ص 272 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 61 ، المسألة 11 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 296 ، ح 1059 ، باب ميراث الأزواج ، ح 19 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 150 ، ح 566 ، باب ميراث الزوجة إذا . ، ح 3 ، « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 61 ، المسألة 11 .